معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٥ - (٢٤) وجوب القرائة خلف من لا يقتدي به وبعض إحكامها
نفسك فلا بأس[١].
[٥٥٣٨/ ٣] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام: عن الناصب يَؤُمُّنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أمّا اذا هو جهر به فانصت للقرآن واسمع ثم ارْكع وَاسْجُدْ أنت لنفسك[٢].
[٥٥٣٩/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلوة تُجْهَرُ فيها بالقرائة فقال: إذا سمعت كتاب اللّه يُتْلَى فانصت له قلت: فانه يشهد عَلَيّ بالشرك قال: ان عصى اللّه فأطع اللّه فرددتُ عليه فأبى أن يرخص لي قال: فقلت له أصلّي اذا (انا- صا) في بيتي ثم اخرج اليه فقال: انت وذاك (التهذيب): وقال: إنّ عليّاً عليه السلام كان في صلوة الصبح فقرأ ابن الكَوّا وهو خلفه وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ فانّصت عليّ عليه السلام تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قرائته ثم أعاد ابن الكواالآية فانصت عليّ عليه السلام أيضاً ثم قرأ فأعاد ابن الكَوّا فانصت علي عليه السلام ثم قال: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ثم أتمّ السورة ثم ركع[٣].
ألاترى أنّ اميرالمؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلوة انصت لقرائة القرآن ثم عاد الى قرائته لنفسه وأتمّ الصلوة بها.
[٥٥٤٠/ ٥] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع (فتركه- خ يب) عند فراغي من قرائة أم الكتاب فقال: تقرأ في الأُخراوَيْنِ كي تكون قد قرأت في ركعتين[٤].
ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن عليّ عن أبيه عن عمرو بن عمر عثمان عن محمد بن عذافر بلفظ «لتكون» بدل «كى تكون». ولا يعتمد على هذا السند على بعض نسخه
[١] . التهذيب: ٣/ ٣٦ و الاستبصار: ١/ ٤٣٠- ٤٣١.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٣٥ و الاستبصار: ١/ ٤٣٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٨٤.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٣٥- ٣٦، الاستبصار: ١/ ٤٣٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٨٤.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢٩٦، علل الشرائع: ٢/ ٢٤٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٨٥.