معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٠ - (٤) حكم إرتماس الرأس في الماء و استنقاع المرأة
ورواه الصدوق عن العلاء عن محمد بن مسلم في الفقيه.
قيل: القلس خروج الطعام اوالشراب من البطن إلى الفم.
و يأتى في الباب ٢١ ان القيء لايفطر الصوم.
(٤) حكم إرتماس الرأس في الماء و استنقاع المرأة
[٦٣٣٦/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرتمس رأسه[١]. و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير. و استنقع في الماء: ثبت فيه و يتبرّد.
[٦٣٣٧/ ٢] و بالاسناد عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال، لا يرتمس الصائم والمحرم رأسه في الماء[٢]. و رواه الشيخ في التهذيبين عنه (أي عن الحسين بن سعيد أو عن محمد بن أبي عمير) عن حماد بتفاوت ما.
[٦٣٣٨/ ٣] و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عليه السلام (عن علي بن الحكم- ئل) عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم[٣].
[٦٣٣٩/ ٤] و بالاسناد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب و ينفح بالمِرْوَحَة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء[٤].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكلينى. بادنى تفاوت.
[٦٣٤٠/ ٥] الفقيه: سأل حنان بن سدير أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس ولكن لاينغمس فيه و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها[٥].
[١] . الكافي: ٤/ ١٠٦، التهذيب: ٤/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٨٠.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٠٦، التهذيب: ٤/ ٢٠٣ و الاستبصار: ٢/ ٨٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٥٣ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٨٠.
[٤] . الكافي: ٤/ ١٠٦، التهذيب: ٤/ ٢٠٤، الاستبصار: ٢/ ٨٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٨١.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٧١.