معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٧ - (٧) حكم من أتى ضيعته أو داره
سافر من أرض الى أرض وإنما ينزل قُراه وضَيْعَتَه؟ قال: اذا نزلت قُراك وضَيْعتك فأتِمّ الصلاة واذا كنت في غير أرضك فقصّر[١].
اول سند الشيخ في الاستبصار الى سعد: عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد.
[٥٦٤٢/ ٢] وعن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبداللّه بن بكير عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتمّ أو (ام- يب) يقصّر؟ قال: يتمّ[٢].
أقول: في التهذيب المطبوع «محمد بن محمد» وهو اشتباه ظاهراً ورواه الصدوق في الفقيه عن عبدالرحمن بن الحجاج.
ورواه في الكافي عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج.
[٥٦٤٣/ ٣] وعن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال: قلت لِابي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إنّ لي ضيعة على خمسة عَشَرَ ميلًا خمسة فراسخ فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة ايام فأُتِمُّ الصلاة أو أقصّر؟ قال: قصّر في الطريق وأتم في الضيعة[٣].
[٥٦٤٤/ ٤] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فَيَمُرُّ بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال: يُتِمُّ الصّلاة ولو لم يكن له إلّإ نخلة واحدة ولا يقصّر ولْيَصُمْ اذا حضره الصوم و هو فيها.[٤]
[٥٦٤٥/ ٥] الفقيه: عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام: انه قال كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير[٥].
[١] . التهذيب: ٣/ ٢١٠، الاستبصار: ١/ ٢٢٨- ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٦٨.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٢١٣، الاستبصار: ١/ ٢٣١، الفقيه: ١/ ٢٨٢، الكافي: ٣/ ٤٣٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٨٦- ٤٨٧.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢١٠، الاستبصار: ١/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٨٧.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢١١، الاستبصار: ١/ ٢٢٩.
[٥] . الفقيه: ١/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٨٨.