معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٥ - (١٥) جواز دفع القيمة
يضعهما حيث شاء (رأى- صا) و يصنع فيهما ما يرى[١].
(١٤) جواز دفعها لرجل واحد و حكم نقلها إلى بلد آخر
[٦٠٦٤/ ١] التهذيبان: الصفار عن محمد بن عيسى قال حدّثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال كتبت اليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة و رجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان توجّه (يدفع- خ صبا) له فطرة ام لا فكتب: تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجّهْ (ولا يخرج- صا) ذلك الى بلدة أخرى و إن لم تجدموافقا[٢].
[٦٠٦٥/ ٢] الفقيه: روى محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الطّيب (العسكرى عليه السلام- خ): هل يجوز أن تعطى الفطرة عن عيال الرجل و هم عشرة أو أقل أو أكثر رجلًا محتاجاً موافقاً فكتب عليه السلام: نعم إفعل ذلك[٣].
أقول: في وثاقة علي بن بلال تردد.
(١٥) جواز دفع القيمة
[٦٠٦٦/ ١] التهذيبان: عن إبن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار الصير في قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ماتقول في الفطرة يجوز أن أُؤَدِّيها فِضَّةً بقيمة هذه الأشياء التي سَمَّيْتَها قال: نعم إن (كان- يب خ ط) ذلك أنفع له يشترى (بها- يب خ ط) مايريد[٤].
[٦٠٦٧/ ٢] و عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالقيمة في الفطرة[٥].
تقدم مايدل عليه في الابواب السابقة و في زكاة المال.
[١] . التهذيب: ٤/ ٨٨ و الاستبصار: ٢/ ٥١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٩٥.
[٢] . المصدران و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٩٩.
[٣] . الفقيه: ٢/ ١١٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٩٩.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٨٦ و الاستبصار: ٢/ ٥٠ والجامع: ٩/ ٤٠١.
[٥] . التهذيب: ٤/ ٨٦ و ٧٨ و الاستبصار: ٢/ ٥٠.