معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٣ - (١) وجوب الزكاة في تسعة والعفو عن غيرها
[٥٨٠٠/ ٦] التهذيب: علّى بن الحسن بن فضال عن ابراهيم عن حماد عن حريز عن ابي بصير، قال: قلت لابى عبداللّه عليه السلام: هل فى الأرز شيء فقال: نعم ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لايكون فيه و عامّة خراج العراق منه[١].
[٥٨٠١/ ٧] والكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال قلت لِابي الحسن عليه السلام: إنّ لنا رَطْبَةً وأَرُزّا فما الذي علينا فيها فقال: أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء وأمّا الأرُزُّ فما سقت السماء العشر (بالشعر- خ) وما سقي بالدلو فنصف العشر من (في- خ ل) كلّ ما كِلْتَ بالصاع أو قال: وَ كِيْلَ بالمكيال[٢].
[٥٨٠٢/ ٨] التهذيبان: عليّ بن الحسن بن فضّال عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن صدقات الأموال؟ فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتّمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعيّة وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شيء، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم يُنْتَجُ[٣].
اقول: الظاهر كما سبق أنّ محمد بن زياد هو ابن أبي عمير فالسند معتبر.
[٥٨٠٣/ ٩] وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الزكاة على تسعة أشياء (على) وعفا عما سوى ذلك: على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم[٤].
اقول: تقدّم التحيّر في رواية على بن الحسن عن أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام وهو أبان في هذا السند بواسطة واحدة: ويقول السيد الاستاذ الخويى- رحمه اللّه- في معجمه:
[١] . التهذيب: ٤/ ٦٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٦٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥١١.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٢، الاستبصار: ٢/ ٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٧٣.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٣ و الاستبصار: ٢/ ٢.