معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢١ - (١٧) حكم من شك في صلاة المغرب أو الغداة أو الجمعة
ابي عبداللَّه عليه السلام.
[٥١٨١/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك (شك- صا) في الفجر قال: يعيد. قلت: (و- يب) المغرب قال:
نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله[١].
أقول: اعتبار السند مبني على انصراف العلاء الى الثقة و هو غير محرز، بل عن الوسائل كما في جامع الاحاديث: فضالة عن الحسين ابن أبي العلاء. و هو عندي مجهول خلافاً للسيّد الاستاذ الخويى رضى الله عنه في معجمه. و لاأدري مصدر الوسائل في ضبط (الحسين بن أبي) فانّ المذكور في المصدر أي التهذيب هو العلاء والمنصرف منه إبن رزين.
[٥١٨٢/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة (بن محمّد عن الحضرمي- يب) عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلوة الغداة قال: اذا لمتدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلوة من أوّلها و الجمعة أيضا اذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلوة لأنّها ركعتان و المغرب اذا سها فيها فلميدركم صلّى فعليه أن يعيد الصلوة[٢]. والظاهر زيادة كلمة (عن) قبل كلمة الحضرمي و أنها صفة لزرعة.
[٥١٨٣/ ٥] عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد الناب عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل لميدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فان كان (قد- صا خ) صلّى ركعتين كانت هذه تطوعا و إن كان (قد- صا) صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلوة[٣].
وزاد في التهذيب: «قلت: فصلّى المغرب فلميدر أثنتين صلّى أم ثلاثا قال: يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوّعا و إن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلوة و هذه واللَّه ممّا لايُقْضَي أبداً». قال الشيخ (قده): هذا خبر شاذ و يحتمل أن يكون إنما شكّ في نافلة الفجر. وروى في الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمّار الساباطي قال: سألت
[١] . التهذيب: ٢/ ١٨٠، الاستبصار: ١/ ٣٦٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٢٥.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٧٩، الاستبصار: ١/ ٣٦٦ و جامع االاحاديث: ٦/ ٣٢٦.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٨٢، الاستبصار: ١/ ٣٦٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٢٦.