معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٠ - (٣٠) عدم ضمان الإمام لصلوة المأموم إلا القرائة
[٠/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الاولى أفتجزيه أنّها العصر قال: لا[١].
اقول: في اعتبار أمثال هذه المضمرات نظر أو منع ونقدم بالباب ما يتعلّق به.
(٣٠) عدم ضمان الإمام لصلوة المأموم إلا القرائة
[٥٥٥٢/ ١] الاستبصار: الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام: أنه سأله رجل عن القرائة خلف الإمام فقال: لا أنّ الإمام ضامن للقرائة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنّما يضمن القرائة[٢].
[٥٥٥٣/ ٢] التهذيب: عنه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإنّ هؤلاء يزعمون أنه يضمن فقال: لا يضمن أي شيء يضمن إلّاأن يصلّيبهم جُنُباً أو على غير طهور (طهر- يب ط)[٣].
[٥٥٥٤/ ٣] وعن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل ينسى وهو خَلْفَ الإمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين فقال: ليس عليه شيء[٤]. ورواه الصدوق عن عمار في الفقيه.
[٥٥٥٥/ ٤] التهذيبان: بهذا الإسناد عن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل سها خلف إمام بعدما إفتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلم فقال: (قد- فقيه) جازت صلاته وليس عليه (شيء- فقيه) اذا سها خلف الإمام (ولا- فقيه) سجدتا السهو لأِنَّ الإمام ضامن لصلاة من (صلّي- فقيه) خلفه[٥]. ورواه الصدوق
[١] . التهذيب: ٣/ ٤٩، الاستبصار: ١/ ٤٣٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٧.
[٢] . الاستبصار: ١/ ٤٤٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٩.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٧٧.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٧٨ و الفقيه: ١/ ٢٦٣.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٢٧٨، الاستبصار: ١/ ٤٣٩- ٤٤٠، الفقيه: ١/ ٢٦٤ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٩.