معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٠ - (٧) الفطرة من القوت الغالب عن كل رأس صاع
عن كل رأس من الحنطة و الشعير و التّمر و الزبيب قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه و آله[١].
[٦٠٤٥/ ٥] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أَقِطِ عن كلّانسان حُرٍّ أو عبد صغير أو كبير و ليس على (كل- صا خ) من لايجد ما يتصدق به حرج[٢].
[٦٠٤٦/ ٦] التهذيب: عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن عليّ بن النعمان عن منصور بن خارجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التمر أحبّ إليّ[٣].
اقول: لاوجود لمنصور بن خارجة في كتب الرجال فهو- ظاهراً- سهو و الصحيح إمّا هارون بن خارجة فان علي بن النعمان يروى عنه كما استظهره الاستاذ في معجمه أو منصور بن حازم كما عن الوسائل و عن نسخة من التهذيب. ثم الظاهر ان محمد بن الحسن محرّف محمد بن الحسين بقرينة سائر الروايات.
[٦٠٤٧/ ٧] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلمّا كان في زَمَنِ عثمان و كثرت الحِنْطَة قَوَّمَه الناس، فقال: نصف صاع من بُرٍّ بصاع من شعير[٤]. و رواه الصدوق بسنده في العلل عن الحسين بن سعيد .. و فيه الحسين بن الحسن بن أبان.
[٦٠٤٨/ ٨] الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المغراء عن أبي عبدالرحمن الحذاء عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ذكر: صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير و كبير من حرّ أو عبد ذكر أو أنثى صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة. قال: فلما كان (في) زمن معاوية و خصب النّاس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة[٥]. ورواه الصدوق في العلل عن
[١] . الكافي: ٤/ ٧١، الفقيه: ٢/ ١٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٧٦.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٧٥ و ٨١ الاستبصار: ٢/ ٤٢ و ٤٧.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٨٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٧٩ و ٣٨٠.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٨٣، الاستبصار: ٢/ ٤٨، علل الشرائع: ٢/ ٣٩٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٧٧.
[٥] . التهذيب: ٤/ ٨٢ و الاستبصار: ٢/ ٤٧. والجامع: ٩/ ٣٧٨.