معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠١ - (٢١) وقت الأفطار و حكم من أفطر قبل الوقت
أقول: وجوب القضاء في الفرض السابق (في الرواية السابقة) و عدم وجوبه في فرض هذه الرواية مع وجود استصحاب بقاء الليل في الأول و بقاء النهار في الثانى بعيد في حدّ نفسه.
[٦٣٠٩/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي بصير و سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام: في قوم صاموا شهر رمضان فغشّتهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل (فأفطر بعضهم ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمسُ- كا) فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إنّ الله عزّوجلّ يقول: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضائه لأنه أكل متعمداً[١]. ورواه في التهذيب: يبين عن الكليني.
و تقدم في كتاب الصلاة قوله في صحيح زرارة «اذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا».
[١] . الكافي: ٤/ ١٠٠ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٥٧- ٣٥٨، الاستبصار: ٢/ ١١٥ و التهذيب: ٤/ ٢٧٠.