معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٤ - (١١) ليس على من قبل الزكاة زكاة
بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده؟ قال: إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدّي أدّى المستقرض. ورواه الكليني في الكافي عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان[١].
[٥٩٢٤/ ٩] و عن علّي بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن محمد بن علي الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا[٢].
(١٠) وجوب الزكاة على المال الموضوع وان كان الدين أكثر منه
[٥٩٢٥/ ١] الكافي: عن علي (عن أبيه- خ ط) عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما قالا: أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فانه يزكّيه وإن كان عليه من الدَّين مثله و أكثر منه فليزكَّ ما في يده[٣].
أقول: اذا لم يوجد جملة (عن أبيه) في أصل المصدر فالرواية مرسلة وغلبة رواية علي عن أبيه لا توجب الجزم به في المقام فتأمّل.
(١١) ليس على من قبل الزكاة زكاة
[٥٩٢٦/ ١] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضّال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له: على مَنْ قَبِلَ الزكاة زكاة؟ فقال عليه السلام: أما من قبل زكاة المال، فإنّ عليه لزكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة[٤].
أقول: يشعر الحديث أو يستفاد منه عدم وجوب زكاة المال على من قبل زكاته.
[١] . التهذيب: ٤/ ٣٢ و الكافي: ٣/ ٥٣٠ و الجامع: ٩/ ٢٣٠.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٣٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٢٢.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٧٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٣٤.