معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٣ - (٩) حكم زكاة الدين والقرض
لزكاة قال: (اذا- يب) أخذهما ثم يحول عليه الحول (و- صا) يزكّي[١].
[٥٩٢٠/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يُقْرِضُ المال للرجل السنةَ والسنتين والثلاث أو ما شاء اللّه على مَنِ الزكاة على الْمُقْرِض أو على المستقرض فقال: على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته[٢].
اعتبار السند مبنيّ على ان ابن يعقوب هو حفيد ميثم.
[٥٩٢١/ ٦] الكافي: علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لِابي جعفر (ابي عبداللّه- خ كا) عليه السلام رجل دفع الى رجل مالًا قرضاً على من زكاته (أ- يب) على المقرض أو على المقترض قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها قال (لا- يب): لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال فى يد الآخر (الآخذ- كا) فمن كان المال في يده زكّاه قال: قلت: أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال: انه ماله مادام في يده وليس ذلك المال لِاحد غيره ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من (هو- خ كا) قلت: للمقترض قال: فله الفضل وعليه النقصان وله ان ينكح ويلبس (منه- كا) ويأكل منه ولا ينبغي له ان (لا- يب) يزكّيه؟ بل يزكيه فإنّه عليه (جميعا- خ كا)[٣]. ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٥٩٢٢/ ٧] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال عليه السلام: اذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه (فزكه- خ)[٤].
[٥٩٢٣/ ٨] التهذيب: عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
[١] . التهذيب: ٤/ ٣٤، الاستبصار: ٢/ ٢٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٨.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٣٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٩.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٢٠، التهذيب: ٤/ ٣٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٩.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٢١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٣٠.