معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٢ - (٣) لا تجب الزكاة في الغلات إلا مرة واحدة
بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبوعبداللّه عليه السلام: ليس في أقلّ من خمسة أو ساق عركاة والوسق ستون صاعاً[١]. ورواه في التهذيب سنداً ومتناً و فيه القاسم بن عامر مكان العباس بن عامر ولكنه محرّف ولذا حكمنا باعتبار السند.
وتقدم ما يدل عليه في الجملة ويأتي ايضا.
(٢) حكم ما سقي بالسماء والانهار وفيما سقي بعلاج وما سقي بهما
[٥٨٨٢/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: الصدقة فيما سقت السماء والْانهار اذا كان سَيْحاً أو كان بَعْلًا الْعُشْرُ وما سقت السَّواني[٢] والدّوالي و (أو) سقي بالغرب فنصف الْعُشْر[٣].
[٥٨٨٣/ ٢] التهذيبان: محمد بن علي بن محبوب عن العباس (بن معروف- يب ط) عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح (النواضح- يب ط) ففيه نصف الْعُشْر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بَعْل (غيل- خ ل صا) أو سماء (سيل- يب) ففيه الْعُشْر كاملا[٤].
أقول: تقدم ما يدل عليه وربما يأتي ما يدل عليه.
(٣) لا تجب الزكاة في الغلات إلّا مرّة واحدة
[٥٨٨٤/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام: أيّما رجل كان له حرث أو نخل أو ثمرة (تمرة- يب) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وان حال عليه الحول عنده إلّاأن يحوّله ما لًا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام اذا كان
[١] . الاستبصار: ٢/ ١٨ و التهذيب: ٤/ ١٩.
[٢] . السواني جمع السانية ما يعرف بالساقية أو الناعورة، الناقة يستقي عليها من البئر. والنواصخ: نضج البعير الماء حمله من بئر او نهر لسقي الزرع. والرشا: الحبل او حبل الدلو.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥١٣.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٦ و الاستبصار: ٢/ ١٥.