معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٨
(٢٥) ما يستحب به الإفطار و حكم الإفطار قبل الصلاة
[٦٤١٠/ ١] التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام إنّ علياً عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللّبن[١]. و رواه البرقي في محاسنه عن أبيه و محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم.
[٦٤١١/ ٢] الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم و ان كان غير ذلك فليصلّ و يفطر[٢]. و رواه الكافي عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بلفظ: وليفطر.
[٦٤١٢/ ٣] التهذيب: عليّ بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و فضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلّي ثم تفطر إلّا ان تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فان كنت معهم فلا تخالف عليهم وافطر، ثم صلّ، وإلّا فابدأ بالصّلاة. قلت ولمَ ذلك؟ قال: لأنّه قد حضرك فرضان؛ الإفطار والصلوة، فابداء بأفضلهما و أفضلهما الصلوة. ثم قال: تصلّي و أنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصّوم أحبّ إليّ[٣].
(٢٦) جواز اطعام الأجير الذي يصلّي و لا يصوم
[٦٤١٣/ ١] الفقيه: عن الحسين بن سعيد عن (الحسن بن علي- يب) ابن فضال قال: كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلّون و لا يصومون شهر رمضان و أنا احتاج اليهم يحصدون لي فاذا دعوتهم الى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه (إليهم) و يدعوني و أنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان فكتب بخطه: اعرفه اطعمهم[٤]. و رواه في التهذيب عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد
[١] . التهذيب: ٤/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٦٨.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٨١، الكافي: ٤/ ١٠١، التهذيب: ٤/ ١٨٦ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٧٦.
[٣] . التهذيب: ٤/ ١٩٨.
[٤] . الفقيه: ٢/ ١١٠، التهذيب: ٤/ ٣١٤ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٨٤.