معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٠ - (١٣) إعتبار عدد الستين في الكفارة
أيمانكم» فجعلها يميناً و كَفَّرها رسول الله صلى الله عليه و آله قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكلّ مساكين مدّ. قلنا: فما حدّ الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته[١]. و رواه الشيخ في التهذيبين بأدنى تفاوت.
[٦٢٢٥/ ٥] التهذيب: روى محمّد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار يتصدّق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ[٢].
أقول: يأتي في الباب (٢١) من كتاب اليمين مايدل على المقام و لاحظ كتاب الصوم و كتاب الظهار.
(١٢) الكسوة في الكفارة ثوب
[٠/ ١] الكافى: عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين ... قلنا: فما حَدُّ الكسوة قال: ثوب يواري عورته[٣]. و قد تقدم من قريب
[٠/ ٢] التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ... و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته و قال: ثوبان[٤]. و في السند بحث. لاحتمال رواية اثنين مجهولين عن اثنين مجهولين مثلا فلا نعتمد عليه.
و لاحظ صحيح علي بن جعفر في الباب (٩) من أبواب مقدمات الطلاق.
(١٣) إعتبار عدد الستين في الكفارة
[٦٢٢٦/ ١] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أَيُجْمَعُ ذلك
[١] . الكافي: ٧/ ٤٥٢، التهذيب: ٨/ ٢٩٥، الاستبصار: ٤/ ٥١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٩٠- ٣٩١.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٢٣.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٥٢.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٣١٩.