معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤١ - (٤٦) الإمام اذا أطال التشهد لا بأس أن يسلم من خلفه
سالم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام اذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم (الناس) على أرجلهم أو يجلسون حتى يجىء إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فان جاء إمامهم والّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم[١].
أقول: الظاهر ان ابا الوليد مصحف أبي ولّاد. ورواه الصدوق في الفقيه عن حفص بن سالم.
(٤٦) الإمام اذا أطال التشهد لا بأس أن يسلم من خلفه
[٥٥٩١/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن حمّاد (بن عمان- يب ٢٣٥) عن (عبيداللّه- يب ٢٣٥) الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرّجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد قال يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ[٢]. ورواه الفقيه عن عبيداللّه بن علي الحلبي عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلّم ويمضي لحاجته إن أحبّ.
[٥٥٩٢/ ٢] التهذيب والفقيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام: عن الرّجل يكون خلف إمام فيطول في التّشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وَجَعٌ كيف يصنع قال: يسلّم وينصرف ويدع الامام[٣].
[٠/ ٣] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وَجَعٌ كيف يصنع قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام[٤].
تقدم في باب من أحدث قبل التشهد الأخير، ما يناسب الباب.
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٨٥، الفقيه: ١/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٢٩.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣١٧ و ٣٤٩، الفقيه: ١/ ٢٥٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٣٠.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٨٣، الفقيه: ١/ ٤٠١ الطبعة المحققة.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢٤٩.