معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٦ - (٧) كفاية صوم ١٨ يوما لمن عجز عن كفارة الظهار
لينو- صا) أن لايعود قبل أن يواقع ثم ليُواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السبيل الى ما يكفّر (به) يوماً من الأيّام فَلْيُكَفّر و ان تصدّق (بكفّه- يب) و أطعم نفسه و عياله فإنّه يجزيه اذا كان محتاجا و إلّا يجد ذلك فليستغفر (اللّه) ربّه و ينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارةً[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما.
(٦) كفاية عتق الصبي في الكفارات إلّاكفارة القتل
[٦٢١٢/ ١] الفقيه: عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايجوز في القتل إلّا رجل و يجوز في الظَّهار و كَفّارة اليمين صبيٌ[٢].
[٦٢١٣/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن احمد بن محمد إبن أبي نصر و ابن أبي عمير جميعا عن معمّر بن يحيى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من إمرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قال: يعنى بذلك مُقِرِّة قد بلغت الْحِنْث[٣] (التهذيب): و يجزى في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام. و رواه فيالتهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله كل العتق يجوز له المولود ... و تقدم في الباب الاول برقم ٢ مايدل عليه. أقول: لايحتمل كذب هؤلاء الرجال. فتأمّل فيه.
(٧) كفاية صوم ١٨ يوما لمن عجز عن كفارة الظهار
[٦٢١٤/ ١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص النّخاس عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل ظَاهَرَ من إمرأته فلم يجد مايُعْتِقُ و لا ما يتصدّق و لايقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عَشَرَ يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام[٤].
[١] . الكافي: ٧/ ٤٦١، التهذيب: ٨/ ٣٢٠، الاستبصار: ٤/ ٥٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٨٥.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٣٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٧٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٦٢، التهذيب: ٨/ ٣٢٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٧٦.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٢٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٨٤.