معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٨ - (٧) اذا عجل الزكاة وأيسر المعطي أعادها
أبي بصير قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحل عليه الزكاة قال:
يزكي العين ويدع الدين قلت: فانه إقتضاه بعد ستة أشهر قال: يزكّيه حين إقتضاه قلت:
فان حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقدأتى لنصف ماله سنةٌ ولنصفه الآخر ستة أشهر قال: يُزَكِّي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى يَمُرُّ عليه سنة قلت:
فإنّه (فان- خ) اشتهى أن يزكّي قال: ما أحْسَنَ ذلك[١].
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان المراد بمحمد بن يحيى هو الخزاز أو الخثعمي.
[٥٨٦٩/ ٧] وعنهم عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرّجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيوخّرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلّت أخرجها وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال: اذا (ما- خ) صرم واذا (ما- خ) خرص[٢].
الخرض: تقدير ما على النخل والكرم بالظّن من الرطب تمرّاً و من الحئب زبيباً.
[٥٨٧٠/ ٨] وعن عليّ عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس به الموضع فيكون من أوّله إلى آخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس[٣]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان بأدنى تفاوت.
(٧) اذا عجل الزكاة وأيسر المعطي أعادها
[٥٨٧١/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم أبيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن الْاحول (عن أبي عبداللّه عليه السلام) في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة قال: يعيد (يعطي- كا خ) المعطي الزكاة[٤].
[١] . الكافي: ٣/ ٥٢٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٦٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٢٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٦٢.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٢٣، التهذيب: ٤/ ٤٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٦٣- ١٦٤.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٤٥، الفقيه: ٢/ ١٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٦٥.