معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٣ - (١) فرضها
أبواب صلاة الآيات
(١) فرضها
[٥٤٢٧/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال:
إنكسف القمر وأنا عند أبي عبداللّه عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: إنه كان يقال اذا إنكسف القمر والشمس فافزعوا الى مساجدكم[١].
اقول: لا تدل الرواية على وجوب الصلاة للكسوف والخسوف.
[٥٤٢٨/ ٢] الفقيه: عن زرارة ومحمد بن مسلم قال: قلنا لِابي جعفر عليه السلام: أرأيت هذه الرياح والظُّلَمُ التي تكون هل يُصَلَّى لها (فيها بها- خ ل) فقال: كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فَصَلِّ له صلاة الكسوف حتى يسكن[٢].
ورواه الكليني في الكافي عن علي عن أبيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وتقدّم في أول أبواب صلاة العيدين قوله «وصلاة الكسوف فريضة» ومرّ قوله: «فرض اللّه تعالى الصلاة وسنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عشرة أوجه ... وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر».
ويأتي ما يتعلق به، خصوصا قوله فيما يليه: «وقال ابوعبداللّه عليه السلام هي فريضة».
[٥٤٢٩/ ٣] التهذيب: الحسين بن سعيد عن النظر عن عاصم عن أبى بصير قال: انكسف القمر و أنا عند أبي عبداللّه عليه السلام في شهر رمضان فوثب و قال: انه كان يقال: إذا إنكسف القمر و الشمس فافزعوا إلى مساجدكم[٣].
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٩٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٩٧.
[٢] . الفقيه: ١/ ٣٤٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٩٨، الكافي: ٣/ ٤٦٤.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٩٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٩٧.