معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٧ - (٤) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل
وإن كثر أعدتُها عليه ثلاث مرّات[١].
أقول: محمد بن زياد سواء كان ابن أبي عمير أو محمد بن الحسن بن زياد العطّار فالسند معتبر.
(٤) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل
[٥٨١٦/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال:
قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: هل في البغال شيء قال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال، فقال لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال: قلت: فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شيء قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما (فيها- كا ط) شيء فقال: ليس على ما يعلف شيء إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مَرْجِها.[٢] عامها يقتنيها و رواه فى التهذيب عن الكلينى و في ذيله فيه: «فيه الرجل فأما سوى ذلك فليس فيه شيء».[٣]
[٥٨١٧/ ٢] وعن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البراذين ديناراً[٤]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
اقول: لا دلالة في الرواية في كون المال المذكور بعنوان الزكاة بل نسبة الوضع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام يدل على انه حكم سياسي حسب اقتضاء الدولة اقتصادها وينوبه الفقيه الّذي بيده أمرالمسلمين.
[٥٨١٨/ ٣] وبالاسناد عن حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهما السلام أنهما سألا عما فى الرقيق فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٩٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٨٨ و ٨٩.
[٢] . المرج بفتح الميم: الارض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيها الدواب ايتخلّي تسرح مختلطة حيث شاءت.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٣٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٩١ و التهذيب: ٤/ ٦٧.
[٤] . المصادر.