معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧ - (٣) لابأس أن يكون موضع جبهة الساجد أرفع أو أخفض من مقامه بمقدار لبنة و أنه يستحب أن يكون مستويا
[٤٨٨١/ ٦] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع (وقعت- خ) بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطّيه الشعر هل يجوز ذلك قال: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض.[١]
[٤٨٨٢/ ٧] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يسجد و عليه العمامة لايصيب وجهه (جبهته- يب) الأرض قال: لايجزيه ذلك حتى تصل جبهته الى الأرض.[٢]
[٤٨٨٣/ ٨] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن عمّار عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لاتجزي صلاة لا (إلّا- صا خ ل) تصيب الأنف ما يصيب الجبين (الجبهة- خ يب).[٣] لكن لابد من تعيين عمار و أنه ثقة أولا؟ وتقدم مايدل على وجوب السجود و بعض ما يعتبر فيه و يأتي أيضا ما يتعلّق به.
(٣) لابأس أن يكون موضع جبهة الساجد أرفع أو أخفض من مقامه بمقدار لبنة و أنّه يستحب أن يكون مستويا
[٤٨٨٤/ ١] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة؟ فقال:
اذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك (رجليك- خ) (بدنك- خ) قدر لَبِنَةٍ فلا بأس.[٤]
[٤٨٨٥/ ٢] و عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق
[١] . التهذيب: ٢/ ٣١٣ و جامع الاحاديث: ٥/ ٤٨٩.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٣٤.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٩٨، الاستبصار: ١/ ٣٢٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٤٩٠.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٣١٣ و جامع الاحاديث: ٥/ ٤٩٣.