معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٦ - (٧) حكم من أتى ضيعته أو داره
(٥) حكم قصد الإقامة في أثناء الصلاة
[٥٦٣٩/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم تَبْدُوله الإقامة وهو في صلاته قال: يُتِمُّ اذا بدت له الإقامة.
ورواه الصدوق فى الفقيه. هكذا: سأل علي بن يقطين أباالحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر وذكر مثله (ثم قال): وعن الرجل يُشَيِّعُ أخاه الى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإفطار قال: لا بأس بذلك[١].
(٦) حكم من بداله بعد قصد الإقامة
[٥٦٤٠/ ١] الاستبصار: عن المفيد قدس سره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن (التهذيب): سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحناط قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام (عشرا- فقيه شهراً- خ ل فقيه) فأتمّ (فأتممت- فقيه) الصلاة ثم بدالي (بعد- خ) أن (لا- خ) أقيم بها فماترى لي؟ أُتِمُّ أم أقصُرُ؟ فقال: ان كنت (حين- يب خ) دخلت المدينة و صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تَقْصُرَ حتى تخرج منها وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام (المقام- خ) فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدالك أن لا تُقِيْمَ فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فَانْوِ المقام عشراً وأتمّ وإن لم تَنْو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر فاذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة[٢]. ورواه الصدوق في الفقيه، عن أبي ولّاد بأدنى تفاوت.
(٧) حكم من أتى ضيعته أو داره
[٥٦٤١/ ١] التهذيبان: عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن رجل
[١] . الكافي: ٣/ ٤٣٥، التهذيب: ٣/ ٢٢٤، الفقيه: ١/ ٢٨٥ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٨٤.
[٢] . الاستبصار: ١/ ٢٣٨، التهذيب: ٣/ ٢٢١، الفقيه: ١/ ٢٨٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٨٥.