معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٧ - (٢٦) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة وبعض أحكامه
وهي له الأولى كيف يصنع اذا جلس الإمام (للتشهّد- صا) قال: يتجافي ولا يتمكّن من القعود فاذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلًا اذا قام الامام بقدر ما يتشهّد ثم يلحق بالامام. قال: وسألته عن الّذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقرائة؟ فقال: إقرأ فيهما فانّهما لك الأولَيَان ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها[١].
ورواه في التهذيين عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٥٥٤٤/ ٢] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن (محمد- يب خ) أبن أبي عمير عن (عمر- صا) ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال- يب خ) اذا أدرك الرّجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاة صلوته (و- خ صا) إن أدرك من الظهر أو (من- يب) العصر أو (من- يب) العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة فان لم يدرك السورة تامة اجزأته أمّ الكتاب فاذا سلّم الإمام قام فصلّى (فيها- يب) ركعتين لا يقرأ فيهما لِانّ الصلوة إنّما يُقْرَأُ فيها في الْاولتين في (من- خ يب) كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الْاخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء (و- خ صا) ليس فيهما قرائة وإن أدرك ركعة قرأ فيهاخلف الْامام فاذا سَلَّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ثم قعد فتشهّد ثم قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قرائة[٢].
ونقله الصدوق في الفقيه: روى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال إذا أدرك الرّجل بعض الصلوة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلوة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلوته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأمّ الكتاب، فاذا سلّم الإمام قام فصلّى الاخريين[٣] لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهماء قرائة وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فاذا سلّم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قرائة.
[١] . الكافي: ٣/ ٣٨١، التهذيب: ٣/ ٤٦، الاستبصار: ١/ ٤٣٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٨٩.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٤٥، الاستبصار: ١/ ٤٣٦، الفقيه: ١/ ٢٥٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٠- ٣٩١.
[٣] . الاخيرتين- خ ل.