معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٠ - (٥) عدم وجوب القضاء على من أغمى عليه و استحبابه
[٥٢٤٣/ ٤] الفقيه: وسأل عليّ بن مهزيار عن هذه المسألة، فقال: لايقضي الصوم و لا الصلاة و كلّ ما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر.[١] أقول: و عن بعض النسخ: و سأله و أستظهر أنّ الضمير يرجع الى أبي الحسن الثالث عليه السلام
[٥٢٤٤/ ٥] الكافي و التهذيبان: عن علي عن أبيه (و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان- كا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سمعته يقول في المغمى عليه قال: ماغلب اللَّه عليه فاللَّه اولى بالعذر.[٢]
[٥٢٤٥/ ٦] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي ادرك وقتها.[٣]
[٥٢٤٦/ ٧] و عن الحسين بن سعيد (عن حماد بن عيسى- يب) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلّي الظهر و (أو صا) العصر، و من الليل اذا أفاق قبل الصبح، قضى صلاة الليل.[٤]
[٥٢٤٧/ ٨] و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرّجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي مافاته يؤذن في الاولى و يقيم في البقية.[٥] أقول: هذا محمول على الاستحباب لا محالة و كذا نظائره أن لميصح حملها على الصلاة المدركة في وقتها.
[٥٢٤٨/ ٩] و عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن
[١] . الفقيه: ١/ ٢٣٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٨١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤١٣، التهذيب: ٣/ ٣٠٢، الاستبصار: ١/ ٤٥٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٨٢.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٣٠٤ والاستبصار: ١/ ٤٥٩.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٣٠٥ والاستبصار: ١/ ٤٦٠.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٣٠٤، الاستبصار: ١/ ٤٥٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٨٤.