معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٥ - (٤) حكم عزل الإقامة عشرا وحكم الشك ومن أقام شهرا مع الشك
يمضي شهرٌ فاذا تمّ لك شهر فأتم الصّلاة وان أردت أن تخرج من ساعتك[١].
ورواه الشيخ في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار و في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمّاد (بن عثمان- يب) عن حريز عن زرارة.
[٥٦٣٦/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه وبين شهر فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة.[٢]
[٥٦٣٧/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن (الفقيه) معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا دخلت بلداً وأنت تريد مُقام عشر (المقام عشرة ايام- خ) فأتمّ حين تقدّم وإن إردت (المقام- فقيه) دون العشرة فقصّر (وإن أقمت تقول غدا أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصّر- فقيه) ما بينك وبين شهر فإذاتمّ الشهر فأتمّ الصلاة قال: قلت: (ان- فقيه) دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريدان أقيم عشراً قال: قصّرو أفطر قلت: فإنّي مكثت كذلك أقول غداً أو بعد غدٍ فأفطر الشهر كلَّه وأقصّر؟ قال: نعم هما (هذا- فقيه) واحد اذا قصرت أفطرت واذا أفطرت قصّرت[٣].
[٥٦٣٨/ ٥] الكافي والتهذيبان: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب قال: سأل محمد بن مسلم أباعبداللّه (أباجعفر- يب) عليهما السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسَه بإقامة عَشَرَة أيّام قال: فَلْيُتِمّ الصلاة وإن لم يَدْر ما يقيم يوماً أو أكثر فَلْيَعُدَّ ثلاثين يوماً ثم ليتمّ وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة فقال له: محمد بن مسلم: بلغني أنّك قلت خمسا فقال: قد قلت ذاك قال أبو أيّوب: فقلت انا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيّام؟ فقال: لا[٤].
تقدم في الباب الثاني ما يتعلّق بالمقام وكذا في ما يأتي من الْابواب الثلاثة الآتية وغيرها.
[١] . الكافي: ٣/ ٤٣٥، الاستبصار: ١/ ٢٣٧، ٣/ ٢١٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٧٩.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢٢٧.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٢١، ١/ ٢٨٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٨١.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٦٣، التهذيب: ٣/ ٢٢٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٨٢.