معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٥ - (١٣) الجمعة فيها قنوتان
جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: و سأل عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات (أ- يب) يجهر فيها بالقرائة فقال: نعم و القنوت في الثانية.[١] ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد بن عثمان بتفاوت ما.
[٥٣٣٠/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القرائة في (يوم- صا يب ط) الجمعة اذا صليّت وحدي أربعا أجهر بالقرائة؟ فقال: نعم. (الكافي والتهذيب): و قال: إقرأ بسورة الجمعة و المنافقين (في- كا) يوم الجمعة.[٢] ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥٣٣١/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن عبداللَّه بن مسكان عن حريز بن عبداللَّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال لنا: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و أجهروا بالقرائة، فقلت: أنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: اجهروا بها.[٣]
[٥٣٣٢/ ٤] و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر و لايجهر الامام (فيها بالقرائة- صا) إنّما يجهر اذا كانت خطبة.[٤]
[٠/ ٥] و عنه عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر و لايجهر الامام فيها بالقرائة (و) إنّما يجهر اذا كانت خطبة.[٥] وتقدم في أول الباب (٢) مايدل على حكم الجهر بالقرائة في صلاة الجمعة و كذا في اول الباب (٥). أقول: الحسين لايروي عن العلاء فالسند مرسل.
(١٣) الجمعة فيها قنوتان
[٥٣٣٣/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته
[١] . التهذيب: ٣/ ١٤، الاستبصار: ١/ ٤١٦، الفقيه: ١/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٩٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٢٥، التهذيب: ٣/ ١٤، الاستبصار: ١/ ٤١٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٩٧.
[٣] . التهذيب: ٣/ ١٥، الاستبصار: ١/ ٤١٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٩٧.
[٤] . المصادر.
[٥] . المصدران و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٩٨.