معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٥ - (٢) حكم زكاة الفطرة على الفقير
أبواب زكاة الفطرة
(١) فضلها و فرضها
[٦٠٢٣/ ١] الفقيه: عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة قالا: قال أبو عبدالله عليه السلام: إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما انّ الصلاة على النّبي صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة، لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له، اذا تركها متعمّداً و لا صلاة له اذا ترك الصلاة على النّبي صلى الله عليه و آله، إنّ الله قد بدأ بها قبل الصلاة (الصوم- خ ل) قال: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى[١].
و روى الشيخ في التهذيبين عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة نحوه باختلاف في العبارات.
[٦٠٢٤/ ٢] أمالي الصدوق: حدّثنا أحمد بن زياد قال حدثنا عليّ بن ابراهيم عن أبيه قال حدثنا ابو أحمد محمد بن زياد الأزدي عن أبان عن عثمان و غيره عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل الله منه صيامه فقيل له: يا بن رسول الله ما القول الصالح قال: شهادة أن لا إله إلا الله، و العمل الصالح اخراج الفطرة[٢].
(٢) حكم زكاة الفطرة على الفقير
[٦٠٢٥/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
[١] . الفقيه: ٢/ ١١٩، التهذيب: ٤/ ١٠٨، جامع الاحاديث: ٩/ ٣٥٥.
[٢] . امالي الصدوق/ ١٠٠ و جامع الاحاديث: ٨/ ٢٧٠ الطبعة الاولى. لكن رواه في الطبعة الثانية ج ٩/ ٣٠٦ عن الامالي و المعاني والتوحيد بسند مغائر لهذا السند و مجهول فلا اعتماد على المتن.