معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٧ - (١٠) حكم تملك الصدقة بالاشتراء و الميراث
الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لايرجع في الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ[١]. و يأتي تمامه.
[٠/ ٢] التهذيب: عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إنّما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه[٢].
[٦١٧٠/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد (عن ابن أبي عمير) عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قَيْئِه[٣].
تقدم مايدل عليه و يأتي في الباب (١١) من هذه الابواب و الباب (٢) من الهبات مايدل عليه.
[٦١٧١/ ٤] الكافي: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يتصدّق على ولده و هم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية و هم صغار في عياله، أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه فلايعرض لشيء منه؟ قال: يقومّها قيمة عدل و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسّها[٤].
و لايبعد ان عبدالرحمن هو ابن الحجاج، فان ابن أبي عمير راوي كتابه و يحتمل انه ابن أبي نجران لأن ابن أبي عمير روى عنه في طريق الشيخ الصدوق اليه. والله العالم
أقول: عدم الجواز في الحديث الاول مخصوص بقصد القربة و الخبران المتوسطان لا يدلّان على حرمة الرجوع و الأخير يجوزّه بشرط أداء القيمة.
(١٠) حكم تملّك الصّدقة بالاشتراء و الميراث
[٦١٧٢/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن
[١] . الكافي: ٧/ ٣١ و الوسائل: ١٩/ ٢٣١. الجامع ٢٤/ ١٦٥.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٥١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٦٩.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٥٥، الاستبصار: ٤/ ١١٠ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٦٩.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٦٨ و ١٦٩.