معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦ - (١٤) استحباب الحوقلة و بسط الكفين
بسند حسن أيضاً.
[٤٩١٣/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللَّه الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لابأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.[١] وتقدم قوله عليه السلام «ولاتحتفز ... ولاتقع على قدميك». و هذا غير مخصوص بما بين السجدتين.
(١٣) عدم جواز السجود لغير اللَّه تعالى
[٠/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقالوا:
يا رسولاللَّه إنّا رأينا أناساً يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لو أمرت أحدا (ان- كا) يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها[٢] ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب. مع تفاوت ما.
أقول: لااشكال في أصل الحكم و لكن في دلالة الرواية عليه تردّداً أو منعاً. على ان احتمال الاشتراك في ابن عطية كاخيه الحسن غير مدفوع بدليل قوي. فتأمّل.
(١٤) استحباب الحوقلة و بسط الكفين
[٤٩١٤/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال:
سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام اذا نهض من الركعتين الأولتين (الاوليين- خ يب) قال: بحولك و قوتك أقوم و أقعد[٣].
[٤٩١٥/ ٢] التهذيب: عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا قام الرجل من السجود قال: بحول اللَّه أقوم وأقعد[٤].
[٤٩١٦/ ٣] و عنه عن النضر بن سويد عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٠١ والاستبصار: ١/ ٣٢٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٠٧، الفقيه: ٣/ ٢٧٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٣٨.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٨٨، الاستبصار: ١/ ٣٣٨ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٤٥.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٨٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٤٦.