معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥١ - (١) وجوب القصر على المسافر من الرباعيات وبيان ما يقصر به من المسافة
ذلك بالتقصير بتمام من قَبْل ان تؤم (ترم- تريم- خ) من مكانك ذلك لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت وعليك اذا رجعت أنْ تُتِمَّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك[١].
[٥٦٢١/ ١٢] التهذيبان والكافي: عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ[٢].
ورواه الشيخ ايضاً في تهذيبه عن الكليني وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير.
[٥٦٢٢/ ١٣] التهذيبان: عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن التقصير؟ فقال: في أربعة فراسخ[٣].
[٥٦٢٣/ ١٤] الكافي والتهذيبان: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد[٤]. ورواه الشيخ ايضا في تهذيبه عن الكليني.
[٥٦٢٤/ ١٥] التهذيبان: عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: في كم أقصّر الصلاة فقال: في بريد ألاترى (ان- يب خ) أهل مكّة اذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير[٥].
[٥٦٢٥/ ١٦] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ (بن فضّال- يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يخرج في حاجته (حاجة- خ) فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ (أخرى- يب) أو ستةً (وستة فراسخ- صا) لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافراً حتى يصير من
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٦٧- ٤٦٨.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٣٢ التهذيب: ٣/ ٢٠٧ و ٤/ ٢٢٧ و الاستبصار: ٢٢٣.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٠٨ و الاستبصار: ٢٢٤.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٣٢، التهذيب: ٤/ ٢٢٣ و ٣/ ٢٠٧، الاستبصار: ١/ ٢٢٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٦٨.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٢٠٨ و الاستبصار: ١/ ٢٢٤.