معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٥ - (٣٧) حكم تعيين إمام آخر في اثناء الصلاة
في الفقيه عن الحلبي بلفظ «فيعتد بالركعة» وزاد في آخره: «ومن صلّى بقوم» وهو جُنُبٌ او على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يُعْلِمَهم ولو كان ذلك عليه لهلك قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
[٥٥٦٩/ ٢] الفقيه والتهذيب: عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام: عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً ما حال القوم قال: لا صلاة لهم إلّابإمام فليتقدّم (فليقدّم- خ ل فقيه) بعضهم (بعضهم- خ فقيه) فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم[١].
نقدم في الباب (٣) ما يدل عليه ويأتي في الباب التالي وغيره ما يناسبه.
[٥٥٧٠/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يَؤُمُّ القوم فيحدث ويُقَدِّمُ رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلًا (من- صا) (قد- يب) سُبِقَ بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه[٢].
[٠/ ٤] الفقيه: روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: في رجل أَمَّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلّى الامام قبله قال: يذكره من خلفه[٣].
أقول: ولأجله يحمل السابق على الكراهة جمعاً لكن في اعتبار سند الصدوق الى جميل كلاماً.
[٥٥٧١/ ٥] الكافي: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن الرّجل يأتي المسجد وهم في الصّلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه، فقال:
يتمّ صلاة القوم (الصلاة بالقوم- يب صا) ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أَوْ مَأَ بيده إليهم عن اليمين والشمال وكان الّذي أَوْ مَأَ بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأَتَمَّ هو
[١] . الفقيه: ١/ ٢٦٢ و التهذيب: ٣/ ٢٨٣.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٤٢، الاستبصار: ١/ ٤٣٤.
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤١٥.