معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٠ - (١٤) حكم نزع الضرس
و لا يستاك بعود رَطْبٍ و يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البورياتحته و لا يغمس رأسه في الماء كما مرّ سابقاً.
[٦٣٧١/ ٣] التهذيبان: عليّ بن الحسن (بن فضال- يب) عن أيّوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال: حدّثني أبو بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايستاك الصائم بعود رطب[١].
[٦٣٧٢/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد (عن الحسن- يب) عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: أيستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه فقال: لابأس به[٢]. و رواه الشيخ في التهذيب أيضاً عن محمد (بن علي بن محبوب) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان.
[٦٣٧٣/ ٥] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم (أ) يستاك (بالماء- يب) قال: لا بأس به و قال لايستاك بسواك رطب[٣]. و رواه الشيخ في التهذيب عن محمد (بن علي بن محبوب) عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير بأدنى تفاوت.
[٦٣٧٤/ ٦] و عنه عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب و قال لايضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثم يَنْفُضَه حتى لا يبقى فيه شيء[٤]. و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
(١٤) حكم نزع الضرس
[٦٣٧٥/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن (الحسين- خ) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الصائم ينزع ضِرْسَه قال: لا و لا يُدْمى فاه (فمه- فقيه) و لا يستاك بعود رطب[٥].
[١] . التهذيب: ٤/ ٢٦٢، الاستبصار: ٢/ ٩٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٢٤.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢٦٢ و ٣٢٣، الاستبصار: ٢/ ٩١ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٢٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ١١٢، التهذيب: ٤/ ٣٢٣.
[٤] . الكافي: ٤/ ١١٢، التهذيب: ٤/ ٢٦٣، الاستبصار: ٢/ ٩٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٢٥.
[٥] . الكافي: ٤/ ١١٢ والفقيه: ٢/ ٧٠.