معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٤ - (٨) الفصل بين ركعات الوتر وبعض أحكامه
(٨) الفصل بين ركعات الوتر وبعض أحكامه
[٥٧٤١/ ١] الكافي: عن أحمد بن أدريس عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد حفص بن سالم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام التسليم في ركعتي الْوَتْر فقال: نعم وان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عُدْ فاركع ركعة[١]. ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم.
[٥٧٤٢/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي ولّاد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يصلّي الرّجل الركعتين من الْوَتْر ثم ينصرف فيقضي حاجته[٢].
ورواه في الفقيه عن أبي ولاد وزاد: ثم يرجع فيصلّي ركعة ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الْوَتْر ثم يشرب الماء ويتكلّم وينكح ويقضي ماشاء من حاجة ويحدث وضوء ثم يصلّي الركعة قبل ان يصلّي الغداة.
وقيل: انه يحتمل أن الزيادة المذكورة من كلام الصدوق أخذها من الروايات.
[٥٧٤٣/ ٣] وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: التسليم في ركعتي الوَتْر؟ فقال: توقظ الراقدَ ويتكلم بالحاجة (تتكلم لحاجة- يب ط)[٣].
[٥٧٤٤/ ٤] وعنه عن حمّاد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو اللّه أحد وسَلَّمْ في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة[٤].
[٥٧٤٥/ ٥] التهذيبان: عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة (مفصولتين- خ ل) و واحدة[٥].
أقول: هكذا السند في الاستبصار لكن في التهذيب عن حماد بن شعيب والظاهر انه مصحف عن شعيب فالسند معتبر.
[١] . الكافي: ٣/ ٤٤٩، التهذيب: ٢/ ١٢٧ و الاستبصار: ١/ ٣٤٨.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٢٨، الفقيه: ١/ ٣١٢ و جامع الاحاديث: ٨/ ١٠٣.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٢٧ و جامع الاحاديث: ٨/ ١٠٤.
[٤] . المصدر.
[٥] . التهذيب: ٢/ ١٢٧ و الاستبصار: ١/ ٣٤٨.