معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٩ - (١٦) من شك في الركعتين الأولتين يعيدون الأخيرتين
(فيها- خ) قرائة إنّما هو (هي- خ ل) تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إنّما يكون فيهن فزاد رسولاللَّه صلى الله عليه و آله في صلوة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر[١].
[٠/ ١٠] الخصال: في حديث الاربعمائة الآتي في آخر هذه الموسوعة، عن اميرالمومنين عليه السلام: لايكون السهو في خمس: في الوتر و الجمعة و الركعتين الأوّلتين من كل صلاة و في الصبح و المغرب[٢].
[٥١٧٤/ ١١] الكافي: علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، بن عيسى، و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الذي فرض اللَّه عزّوجلّ على العباد من الصّلاة عشر ركعات و فيهن القرائة و ليس فيهن و هم يعني سهواً (سهو- خ) فزاد رسولاللَّه صلى الله عليه و آله سبعاً و فيهن الوهم (السهو- فقيه) و ليس فيهن قرائة (و زاد في الفقيه):
فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم. ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة[٣].
أقول: بالنسبة الى صلاة المغرب في الخبرين بحث.
[٥١٧٥/ ١٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان (معلّق) عن حمّاد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا شككت فلمتدر أفي ثلاث أنت أم في إثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشّكّ[٤].
[٥١٧٦/ ١٣] التهذيبان: عن سعد بن عبداللَّه عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن عبداللَّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن (في- صا) الرّجل لايدري أركعتين صلّى أم واحدة فقال: يتم بركعة[٥].
[١] . الكافي: ٣/ ٢٧٣ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٢٠.
[٢] . الخصال: ٢/ ٦٢٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٢٠.
[٣] . الكافي: ٣/ ٢٧٢، الفقيه: ١/ ١٢٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٦٢٠.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٥٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٢٢- ٣٢١.
[٥] . التهذيب: ٢/ ١٧٨، الاستبصار: ١/ ٣٦٥ و جامع الاحاديث: ٣٢٢.