معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٢ - (٢) وجوب الجمعة جماعة على الكل عدى من استثنى
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني. ورواه الصدوق في أماليه عن أبيه عن علي عن أبيه عن حماد بلفظ «إنّما فرضاللَّه» ورواه في الفقيه عن زرارة و زاد: «والقرائة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الامام فيها قنوتان قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع و في الركعة الثانية بعد الركوع و من صلّيها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع» و تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة. و قيل باحتمال كون الزيادة من كلام الصدوق ورواه في الخصال عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي نجران و (عن- ئل) الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثل ما في الفقيه الى قوله: «وفي الركعة الثانية بعد الركوع» إلّا أن فيه: «والقرائة فيه جهار». ورواه في الخصال بسند الامالي الى قوله: «وهي الجمعة».
[٥٢٨٨/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و محمّدبن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: أن اللَّه عزوجل فرض في كل سبعة أيّام خمساً و ثلاثين صلاة منها واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبّي.[١] ورواه في التهذيب عن الكليني.
[٥٢٨٩/ ٣] عقاب الاعمال: عن محمّد بن الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز و فضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الامام، فان ترك رجل من غير علة ثلاث جُمَعٍ فقد ترك ثلاث فرائض و لايدع ثلاث فرائض من غير علة إلّا منافق. وقال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.[٢] ورواه في أماليه عن الحسين بن ناتانة عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام.
[٥٢٩٠/ ٤] الكافي والتهذيبان: علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن ابن مسلم قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجمعة فقال: يجب على من كان منها على رأس فرسخين فان
[١] . الكافي: ٣/ ٤١٨، التهذيب: ٢/ ١٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٢٧.
[٢] . ثواب الاعمال/ ٢٣٢، امالي الصدوق/ ٤٨٥ وجامع الاحاديث: ٦/ ٤٢٩.