معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٣ - (٢) وجوب الجمعة جماعة على الكل عدى من استثنى
زاد على ذلك فليس عليه شيء.[١]
[٥٢٩١/ ٥] الكافي: عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.[٢]
[٥٢٩٢/ ٦] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر مثله و زاد: و معنى ذلك اذا كان امام عادل و قال: اذا كان بين الجماعتين ثلاثة اميال فلابأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء و لايكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال.[٣] أقول: في كون هذه الزيادة من الامام عليه السلام أو من غيره تردّد.
[٥٢٩٣/ ٧] التهذيبان: عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير. (والتهذيب أيضاً: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير) عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة و كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في ساير الأيّام كي اذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله رجعوا الى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة الى يوم القيامة.[٤]
[٥٢٩٤/ ٨] الفقيه: عن ربعي بن عبداللَّه و الفضيل بن يسار (سالم- خ فقيه) عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى.[٥] ورواه البرقي في محاسنه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن الربعي عن أبي عبداللَّه عليه السلام.
[٥٢٩٥/ ٩] التهذيبان: عن الحسين (بن سعيد- صا) عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: اذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب بهم (لهم- صا) جمعوا اذا كانوا خمسة نفر وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.[٦]
[١] . الكافي: ٣/ ٤١٩، التهذيب: ٣/ ٢٤٠، الاستبصار: ١/ ٤٢١ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٣٠.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤١٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٣٠.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٣ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٣٠.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٣٨ و ٢٤٠، الاستبصار: ١/ ٤٢١ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٣١.
[٥] . الفقيه: ١/ ٢٧١، المحاسن: ٢/ ٣٧٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٣١.
[٦] . التهذيب: ٣/ ٢٣٨، الاستبصار: ١/ ٤٢٠ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٣٢.