معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٥ - (٨) الفصل بين ركعات الوتر وبعض أحكامه
[٥٧٤٦/ ٦] وعن احمد بن محمد (بن عيسى- يب) عن البرقي عن سعد بن سعد الْاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أَفَضْلٌ أَمْ وَصْلٌ قال: فَصْلٌ[١].
[٥٧٤٧/ ٧] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام: في مَنْ إنصرف في الركعة الثانية من الَوَتْر هل يجوز له أن يتكلم أو (و- يب ط) يخرج من المسجد ثم يعود فيؤتر؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوئك ثم تُتِمُّها (تممها- خ ل) قبل أن تصلي الغداة[٢].
[٥٧٤٨/ ٨] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن ابي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام عن التسليم في ركعتى الوتر؟ فقال: ان شئت سلّمت وان شئت لم تسلّم[٣].
[٥٧٤٩/ ٩] وبالاسناد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أسلم (التسليم- خ صا) في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم[٤].
أقول: تقدم في باب عدد الركعات في رواية أبي بصير قوله عليه السلام: والوتر ثلاث ركعات مفصولة.
[١] . التهذيب: ٢/ ١٢٨ و الاستبصار: ١/ ٣٤٨.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٢٨.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٢٩، الاستبصار: ١/ ٣٤٨ و جامع الاحاديث: ٨/ ١٠٥.
[٤] . التهذيب: ٢/ ١٢٩ و الاستبصار: ١/ ٣٤٩.