معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٣ - (١١) الفقير يخرج شيئا من الزكاة و يوسع ببقيتها على عياله
نفقتهم و (في- يب) كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يَطْعَمُونه وإن لم يكن له عيال وكان وحده فَلْيَقْسِمْها في قوم ليس بهم بأس أعِفَّاءَ عن المسألة لا يَسْأَلون أحداً شيئاً فقال: لا تُعْطَينَّ قرابتك الزكاة كُلَّها ولكن أعطهم بعضاً واقسمْ بعضاً في سائر المسلمين وقال: الزكاة تَحِلُّ لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله (و- صا خ) يوسّع عليهم[١].
قول: و حمل النهي عن اعطاء كل الزكاة للقرابة، على الكراهة.
(١١) الفقير يخرج شيئاً من الزكاة و يوسّع ببقيتها على عياله
[٥٩٥٥/ ١] الكافي: أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: رجل له ثمانمائة درهم و لإبن له مائتا درهم و له عشر من العيال و هو يقوتهم فيها قوتاً شديداً و ليست له حرفة بيده و إنّما يستبضعها فتغيب عنه الْاشْهُر ثم يأكل من فضلها أترى له اذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعودبها على عياله يُسْبِغ (يتسع- خ) عليهم بها النفقة قال: نعم و لكن يخرج منها الشيء الدّرهَم[٢].
[٥٩٥٦/ ٢] عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون له الدراهم يعمل بها و قد وجبت عليه فيها الزكاة و يكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتم (و- خ) لا يسعه لأُ دمهم و إنّما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة. قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك، فليخرج منها شيئا قَلَّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة وَلْيَعُدْ بما (ما- خ) بقى من الزكاة على عياله فليشتر بذلك آدامهم و ما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف و لا يأكل هو منه فانه رُبَّ فقير أسرف من غني فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال: ان الغني ينفق مما أوتي و (ان- خ) الفقير ينفق من غير مما أوتي[٣].
[١] . التهذيب: ٤/ ٥٦، جامع الاحاديث: ٩/ ٢٦٨ و الاستبصار: ٢/ ٣٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٦١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٧١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٦٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٧١- ٢٧٢.