معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٩ - (١٣) جواز أن يستاك الصائم
عمير عن (محمّد بن- يب) أبي حمزة عن (الفقيه) رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأهذى؟ قال: ان كان حراماً فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبداً و يصوم يوماً مكان يوم. و إن كان من حلال فليستغفر الله و لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم[١].
أقول: يشكل صدور المتن بتمامه و ترتيبه من الامام عليه السلام فلا يعتمد عليه و عن الشيخ رحمه الله حمله على الاستحباب لأنّ لايفسد الصيام.
(١٢) حكم دخول الماء في الحلق في الوضوء
[٦٣٦٨/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (عن الحلبي- يب) عن أبي عبدالله عليه السلام في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء (في- يب) حلقه فقال: إن كان وضوئه لصلوة فريضة فليس عليه شيء و ان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء[٢].
ورواه الشيخ (ره) في التهذيب عن احمد بن محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي و فيه: «فليس عليه قضاء» مكان «فليس عليه شيء».
(١٣) جواز أن يستاك الصائم
[٦٣٦٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحبّ[٣].
[٦٣٧٠/ ٢] التهذيب: على بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم أيّ ساعة يستاك من النّهار؟ قال: متى ما شاء[٤].
و رواه بنفس السند في التهذيب و فيه العلا عن القلّا قال يستاك الصائم أَيَّ النهار شاء
[١] . التهذيب: ٤/ ٢٧٢ و ٣٢٠، الاستبصار: ٢/ ٨٣ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤١٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٠٧، التهذيب: ٤/ ٣٢٤ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٢٠.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٢٦١ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٢٢.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٢٢- ٤٢٣.