معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٥ - (٥) عدم تعلق الزكاة بالحلي
الزكوة فعليه أن يؤدّيها فقال: صدق أبي عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ثم قال: أرأيت لو انّ رجلًا أغمى عليه يوماً ثم مات فذهبت صلوته أكان عليه وقدمات أن يؤديها قلت: لا إلّاان يكون قد أفاق من يومه ثم قال: لو انّ رجلًا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه كان يصام عنه قلت: لا قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الّا ما حال عليه الحول.[١]
ورواه في التهذيب عن الكليني، ورواه في التهذيبين أيضاً عن علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام أنّ أباك (وذكر نحوه إلى آخره)
[٥٨٥٦/ ٤] الفقيه: روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام: أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزّكيه، قيل له: فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم فقال: ليس عليه شيء اذا. وروى زرار عنه عليه السلام انه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه[٢].
أقول: تقدم في الباب المتقدم في سبعة موارد ما يتعلّق بالباب.
[٥٨٥٧/ ٥] الكافي: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن محمد الحلبى قال: سألت أباعبداللّه عن الرجل يفيد المال؟ قال:
لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول[٣]. ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
(٥) عدم تعلق الزكاة بالحلي
[٥٨٥٨/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد (بن- يب خ) الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الحلي (أ- يب) فيه زكاة؟ قال: لا[٤]. وللكافي سند آخر ايضا ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[١] . الكافي: ٣/ ٥٢٥- ٥٢٦، التهذيب: ٤/ ١٠ و ٣٥- ٣٦، الاستبصار: ٢/ ٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤٨.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٥٢.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٢٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤٨.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥١٧، التهذيب: ٤/ ٨، الاستبصار: ٢/ ٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٥٤.