معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٦ - (١٥) من زاد في صلوته فعليه الإعادة
أقول: أنه جزء من الحديث المذكور في آخر الباب (١٠) و تقدّم مايتعلّق به في باب سهوه و نومه صلى الله عليه و آله عن الصلاة في كتاب النبوة و لاحظ ما مرّ في آخر الباب (٦) من الخبرين و يأتي ما يتعلّق به.
(١٥) من زاد في صلوته فعليه الإعادة
[٥١٦٠/ ١] الكافي: الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر (التهذيبان) عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال أبو عبداللَّه عليه السلام: من زاد في صلوته فعليه الإعادة[١].
[٥١٦١/ ٢] الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبيداللَّه عن عدة من اصحابنا (التهذيب) عن محمّد بن يعقوب (الكافي) عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير إبني اعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة (ركعة- خ كا) لميعتدّ بها و استقبل صلاته إستقبالًا اذا كان قد استيقن يقينا[٢].
[٥١٦٢/ ٣] الفقيه: روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمسا فقال عليه السلام: إن كان لايدري جلس في الرابعة أم لميجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهدّ ثم يصلّي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات فيضيفهما الى الخامسة فتكون نافلة[٣].
[٥١٦٣/ ٤] التهذيبان: عن احمد بن محمد عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى خمسا فقال ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلوته.
[٥١٦٤/ ٥] الفقيه: روى جميل بن درّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: في رجل صلّى خمساً فقال: إنّه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته (فصلاته- خ ل). جائزة[٤].
[١] . الكافي: ٣/ ٣٥٥، التهذيب: ٢/ ١٩٤، الاستبصار: ١/ ٣٧٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٤.
[٢] . الاستبصار: ١/ ٣٧٦، التهذيب: ٢/ ٣٩٤، الكافي: ٣/ ٣٥٥ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٤.
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٥.
[٤] . المصدر.