معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٥ - (١٤) حكم نسيان ركعة أو أكثر فيذكر بعد الفراغ
[٥١٥٦/ ١١] و عن سعد (بن عبداللَّه- صا) عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثم انصرف و خرج في حوائجه ثم ذكر أنّه صلّى ركعة قال: فليتمّ مابقي[١].
حمله الشيخ (قده) على النافلة أو على عدم استدبار القبلة أو على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الإكمال مع الظن.
أقول: رد الخبر الى قائله أحسن من هذه الاحتمالات.
[٥١٥٧/ ١٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحجال عن عبداللَّه عن عبيد (اللَّه- يب ط) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثم ذهب و جاء بعد ما أصبح و ذكر أنّه صلّى ركعة قال: يضيف اليها ركعة[٢].
أقول: الظاهر اتحاده مع الخبر (١٠) و منه يظهر حال سنده، بل الظاهر إتّحادهما مع الخبر المتوسط بينهما.
[٥١٥٨/ ١٣] التهذيبان: سعد بن عبداللَّه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز (عن زرارة- صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين قال: يصلّي ركعتين[٣].
قال الشيخ (قده): الوجه فيهما (أي في هذا الخبر و خبر عمار) أن نحملهما على أنه اذا لميذكر ذلك علما يقينا و أنّما يذكر ظنا و يعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف تمام الصلاة استظهاراً لا وجوباً.
أقول ماذكره ضعيف و جوز «قده» حمل خبر زرارة على النافلة.
[٥١٥٩/ ١٤] الفقيه: روى عن (أبي عبداللَّه عليه السلام) عمّار أنه (ان- خ ل) من سلّم في ركعتين (الركعتين- خ) من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلوته ولو بلغ الصين و لا إعادة عليه.[٤]
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٤٦، الاستبصار: ١/ ٣٦٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٢.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٨٢.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٤٧، الاستبصار: ١/ ٣٦٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٢.
[٤] . الفقيه: ١/ ٣٤٧ الطبعة المحققة. عمّار إن كان ابن موسى فطريق الصدوق اليه معتبر و هو موثق و السند مورد للاعتماد و أن كان ابن مروان الكلبي ففي و ثأقته إشكال. و أن كان من بعده في السند مقبولي القول.