مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٦ - (مسألة ٢١) الصوم من المستحبات المؤكدة
و يوم النوروز (١)، و أول يوم من محرم (٢) و ثالثه (٣) و سابعه (٤)، و كل خميس و كل جمعة (٥) إذا لم يصادفا عيدا.
السادس و العشرين و الثامن و العشرين و التاسع و العشرين من أبواب الصوم المندوب من الوسائل، و الباب الواحد و العشرين و الثالث و العشرين و الرابع و العشرين من أبواب الصوم المندوب من مستدرك الوسائل.
(١) كما في حديث المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق عليه السّلام: «قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل، و البس أنظف ثيابك، و تطيب بأطيب طيبك، و تكون ذلك اليوم صائما»[١]. نعم تحديد اليوم المذكور لا يخلو عن إشكال، لاحتمال تغييره عما كان عليه في عصر صدور الحديث.
(٢) ففي صحيح الريان بن شبيب: «دخلت على الرضا عليه السّلام في أول يوم من المحرم ... فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السّلام ربه، فقال: ربّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب اللّه له ... فمن صام هذا اليوم ثم دعا اللّه عز و جل استجاب له كما استجاب لزكريا عليه السّلام»[٢]. و قريب منه غيره.
(٣) ففي مرسل الإقبال عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: «أن من صام اليوم الثالث من المحرم استجيب دعوته»[٣].
(٤) لم أعثر عاجلا على رواية به. نعم في بعضها استحباب صوم المحرم و صوم يوم منه و صوم تاسعه[٤].
(٥) ففي حديث الزهري عن الإمام زين العابدين عليه السّلام عدّ صوم الجمعة و الخميس و الاثنين و الأيام البيض و ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان من الصوم الذي صاحبه بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر[٥]. و هو لا يقتضي أهمية الصوم
[١] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٤ من أبواب الصوم المندوب حديث: ١.
[٢] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٥ من أبواب الصوم المندوب حديث: ٢.
[٣] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٥ من أبواب الصوم المندوب حديث: ٩.
[٤] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٥ من أبواب الصوم المندوب.
[٥] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث: ١.