مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ١٢) إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤهم بعددهم
[ (مسألة ١١): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر،]
أو إعطائه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا (١). إلا مع تعذر العدد فيجزي التكرار (٢).
[ (مسألة ١٢): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤهم بعددهم]
إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض (٣)، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إذا كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(١) بلا إشكال ظاهر، و ظاهر الجواهر الإجماع عليه. و يقتضيه ظاهر ذكر العدد في الأدلة، و صريح صحيح إسحاق: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا، و لكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال اللّه تعالى ...»[١].
(٢) في المشهور، بل لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به. كذا في الجواهر.
لموثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم، ثم يعطيهم غدا»[٢]. و هو و إن ورد في كفارة اليمين. إلا أن خصوصيتها ملغية عرفا.
نعم ظاهره لزوم التفريق على الأيام، فيلزم العمل على ذلك، وقوفا على مفاد النص في الخروج عن ظاهر الأدلة الأولية. من دون فرق بين الإعطاء و الإشباع.
و حمل الموثق على الإشباع لا شاهد له. بل مورده الإعطاء، و حمل الإشباع عليه إنما هو لإلغاء خصوصيته.
(٣) عملا بمقتضى الولاية و الوكالة.
[١][٢] ١، ٢ وسائل الشيعة ج: ١٥ باب: ١٦ من أبواب الكفارات حديث: ٢، ١.