مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٣ - الرابع أن يكون في أحد المساجد الأربعةمسجد الحرام و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و مسجد البصرة
و لو نذر اعتكاف خمسة، فإن نواها بشرط لا بطل (١)، و إن نواها لا بشرط (٢) ضم إليها السادس، أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة (٣).
[الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعةمسجد الحرام و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و مسجد البصرة]
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعةمسجد الحرام و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و مسجد البصرة، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة (٤).
اعتكاف الثلاثة أيام، و عدم مشروعيته إن أريد به نذر اعتكاف اليومين فقط.
(١) يعني بأن يكون المنذور هو اعتكاف تام لا يزيد عليه.
(٢) يعني بأن يكون المنذور ما يعم بعض الاعتكاف لا بشرط بالإضافة إلى الإتمام.
(٣) فإن نوى إفراد اليومين عند النذر اعتكف اعتكافين منفصلين كل منهما ثلاثة أيام، و إن نوى خمسة متتابعة اعتكف ستة أيام متتابعة، و إن نوى الأعم تخير بين الوجهين.
(٤) لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الاعتكاف قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ...»[١]، و موثق عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام: «قال: لا يصلح العكوف في غيرهايعني غير مكةإلا أن يكون في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أو في مسجد من مساجد الجماعة»[٢]، و موثق يحيى بن العلاء أو صحيحه عنه عليه السّلام: «لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة»[٣]، و يأتي تمام الكلام في مفاد هذه النصوص.
هذا و في الانتصار و النهاية و المبسوط و الخلاف و الغنية و غيرها أنه لا يصح إلا في المساجد الأربعة المذكورة في المتن، و هي المسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و مسجد الكوفة و مسجد البصرة. و نسب للأكثر تارة، و للأشهر أخرى، بل في الانتصار و الخلاف و الغنية و عن الطبرسي الإجماع عليه.
و استدل له بمرسل المقنعة: «روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع
[١][٢][٣] ١، ٢، ٣ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٣ من كتاب الاعتكاف حديث: ٧، ٣، ٦.