مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ١٦) في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء
[ (مسألة ١٣): زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة]
(مسألة ١٣): زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة (١)، و لا يجوز اعطاؤها من الكفارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.
[ (مسألة ١٤): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين]
(مسألة ١٤): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين (٢)، و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه، و على غيره (٣).
[ (مسألة ١٥): تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث عن ستة أمداد]
(مسألة ١٥): تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث عن ستة أمداد (٤).
[ (مسألة ١٦): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء]
(مسألة ١٦): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء، كل واحد مدّ (٥).
(١) لأنها تملك نفقتها على الزوج، فتكون غنية بملكها. غاية الأمر أنه لا بد من بذل الزوج للنفقة أو قدرتها على تحصيلها منه من دون حرج. لأن مجرد الملك لا يكفي في الغنى و عدم الفقر، الذي هو موضوع الأدلة، بل لا بد من القدرة معه بالنحو الرافع للحاجة. و مثلها في ذلك زوجة الغني.
(٢) هذا في الإعطاء للإطلاق. و لا مجال لذلك في الإشباع. بل تشكل مشروعية تمليكهم و تملكهم له، لعدم وضوح نسبة الإشباع معه للدافع. اللهم إلا أن يكون الأكل و الشبع شرطا في التمليك. فتأمل.
(٣) لعموم سلطنته أو سلطنة وليه على ملكه.
(٤) تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل تحديد المدّ بثمانمائة و سبعين غراما تقريبا، فتكون الستة أمداد خمسة كيلوات و مائتين و عشرين غراما تقريبا، و هي أكثر من حقة النجف الأشرف بكثير.
(٥) للإطلاق، و خصوص صحيح يونس عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أ يعطى الصغار و الكبار سواء، و النساء و الرجال، أو تفضل الكبار على الصغار، و الرجال على النساء؟ فقال: كلهم