مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥ - (مسألة ١٠) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان
- إما الوجوبي أو الندبيفالظاهر الصحة (١).
الوجه ...»، و ما ذكره في الصورة الثانية إنما يتجه إذا أوجب خبر الواحد أو الأمارة العلم بدخول رمضان. أما إذا بقي الشك فهو داخل في النهي عن صوم يوم الشك بنية رمضان كالصورة الثالثة، إذ لا يثبت الهلال شرعا إلا بالبينة.
(١) كما قد يستفاد ممن صرح بالإجزاء في الصورة الآتية. و هو مقتضى القاعدة، لما هو التحقيق من عدم اعتبار نية الوجه. مضافا إلى استفادته من إطلاق جملة من النصوص المتضمنة إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان إن صادفه من دون تنبيه فيها على لزوم نية صومه من شعبان.
بل حملها على خصوص صورة صومه بالنية المذكورة لا يخلو عن تكلف بعد كون المتعارف صومه برجاء كونه من شهر رمضان. و لا سيما صحيح الكاهلي:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان. قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان»[١].
و معتبر سماعة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان و هو شاك لا يدري أ من شعبان أو من رمضان. فقال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه»[٢].
و حديث بشير النبال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن صوم يوم الشك. فقال:
صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له»[٣] و غيرها.
و أما ما تضمن الأمر بصومه على أنه من شعبان، و النهي عن صومه على أنه من شهر رمضان[٤]، و الحكم بالبطلان في الثاني، و بالصحة في الأول[٥]. فهو إما محمول على الحصر الإضافي في مقابل صومه على أنه من شهر رمضان، أو قاصر عن محل الكلام، لخروجه عن كلا الفرضين المذكورين فيه، فيرجع فيه للقاعدة التي عرفتها، و النصوص الأخر المشار إليها. فلاحظ.
[١] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٥ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:
١، ١١، ٣، ٤، ٨، ١٠.
[٢] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٥ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:
١، ١١، ٣، ٤، ٨، ١٠.
[٣] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٥ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:
١، ١١، ٣، ٤، ٨، ١٠.
[٤] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٥ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:
١، ١١، ٣، ٤، ٨، ١٠.
[٥] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٥ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:
١، ١١، ٣، ٤، ٨، ١٠.