مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨١ - الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
بمد (١)، لكن في وجوبها في صورة التعذر في الأولين إشكال (٢). و الأفضل ظهور وهن الحديث بإعراض الأصحاب عنه، و مع عدم خلو سنده عن الضعف، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم الكرخي. و من هنا يتعين الخروج به عن ظاهره و حمله على الوجوب. فتأمل.
(١) كما عن جماعة كثيرة. لقول أبي جعفر عليه السّلام في تتمة صحيح محمد بن مسلم المتقدم: «و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما. و إن لم يقدرا فلا شيء عليهما»[١]، و نحوه غيره مما يأتي بعضه. لكن في صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ...»[٢].
و قد جمع الشيخ بينهما في التهذيب بحمل الثاني على من يقدر على المدين و الأول على من لا يقدر إلا على المدّ. و على ذلك جرى في المبسوط و النهاية. لكنه بلا شاهد. و الأظهر ما عن الاستبصار من الجمع بينهما بالحمل على استحباب المدين.
هذا و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان. قال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم»[٣]، و نحوه صحيح عبد اللّه بن سنان[٤]، و كأنهما يشيران إلى مقدار معروف. و كأن معروفيته بسبب اشتهار أن فدية الصوم مدّ. و لا أقل من لزوم حمله على ذلك. بقرينة النصوص الأخر الواردة في المقام.
(٢) فعن المشهور وجوبها. لإطلاق جملة من النصوص، منها ما تقدم، و لخصوص حديث أبي بصير: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام، و هو مدّ لكل مسكين»[٥]، و غيره.
و في المقنعة و الانتصار و الغنية و المراسم و السرائر و المختلف و جامع المقاصد
[١] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:
١، ٢، ١٢، ٩، ٥.
[٢] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:
١، ٢، ١٢، ٩، ٥.
[٣] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:
١، ٢، ١٢، ٩، ٥.
[٤] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:
١، ٢، ١٢، ٩، ٥.
[٥] ١، ٢، ٣، ٤، ٥ وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:
١، ٢، ١٢، ٩، ٥.