مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٣٧
هل تجب المبادرة لأداء الكفارة؟ ١٩٢
مصرف كفارة الإفطار الفقراء إما بإشباعهم أو بالتسليم إليهم ١٩٣
تحديد الطعام في الكفارة ١٩٥
لا بد في الكفارة من مراعاة العدد و لا يجزي التكرار في حق شخص واحد، إلا مع تعذر العدد ١٩٩
حكم زوجة الفقير و الغني ٢٠٠
تبرأ ذمة المكفر بملك الفقير للطعام و ان لم يأكله، فله بيعه ٢٠٠
عدد الامداد في حقة النجف الاشرف ٢٠٠
لا فرق بين الصغير و الكبير في الإعطاء، و يفرق بينهما في الإشباع ٢٠٠
يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
الأول: نوم الجنب ليلا حتى يصبح ٢٠١
الثاني: الإخلال بنية الصوم من دون استعمال المفطر ٢٠١
الثالث: نسيان غسل الجنابة على كلام ٢٠٢
الرابع: استعمال المفطر بعد الفجر من دون مراعاة ٢٠٢
الخامس: الإفطار بتخيل دخول الليل خطأ على تفصيل و كلام ٢٠٨
لا يجوز الإفطار مع الشك في دخول الليل ٢١١
يجوز استعمال المفطر مع الشك في طلوع الفجر ٢١٢
السادس: دخول الماء للجوف بمضمضة على تفصيل ٢١٢
السابع: سبق المني بملاعبة و نحوها ٢١٧
الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم يشترط في صحة الصوم الإسلام و الإيمان ٢١٩
لا بد من الإسلام و الإيمان في تمام النهار، و حكم من أسلم أو آمن في أثناء النهار ٢٢١
يشترط صحة الصوم العقل ٢٢٢
يشترط في صحة الصوم الخلو من الحيض و النفاس ٢٢٣
يصح الصوم من النائم اذا سبقت منه النية مع الكلام في السكران و المغمى عليه ٢٢٤
لا يصح الصوم مع الإصباح جنبا أو على حدث الحيض أو النفاس على التفصيل المتقدم ٢٢٥