مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٩ - الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم
[الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم]
الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور ..
الإيمان (١)، (١) للإجماع المحقق المدعى في كلام جماعة من الأصحاب على اعتبار الإيمان في العبادات، و كفى به دليلا في المقام.
و أما الاستدلال عليه بالنصوص الكثيرة الدالة على عدم قبول العمل بدون الولاية، أو عدم نفعه، أو عدم الأجر عليه[١]. فهو لا يخلو عن إشكال، لأن عدم القبول و عدم النفع و الأجر أعم من البطلان و عدم الإجزاء.
كما أن نفي العمل بدون ولايتهم عليهم السّلام في مثل قولهم عليهم السّلام: «الناس سواد و أنتم الحاج»[٢]، و قولهم عليهم السّلام: «لا و اللّه ما الحج إلا لكم ...»[٣]، ظاهر في نفي قبوله و ترتب الثواب عليه.
نعم قد يستفاد ذلك من بعض النصوص (منها): صحيح محمد بن مسلم:
«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كل من دان اللّه عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه، و لا إمام له من اللّه، فسعيه غير مقبول، و هو ضال متحير، و اللّه شانئ لأعماله»[٤]، فإن بغض اللّه تعالى للعمل لا يناسب عموم أدلة التشريع له.
(و منها): معتبر عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال:
«و اللّه لو أن إبليس سجد للّه بعد المعصية و التكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، و لا قبله اللّه عز و جل، ما لم يسجد لآدم كما أمره اللّه عز و جل أن يسجد له. و كذلك هذه الأمة
[١] راجع وسائل الشيعة ج: ١ باب: ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢][٣][٤] ٢، ٣، ٤ وسائل الشيعة ج: ١ باب: ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ٧، ٩، ١.