مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥ - (مسألة ١) يشترط في صحة الصوم النية
[الفصل الأول في النية]
كتاب الصوم و فيه فصول:
الفصل الأول في النية
[ (مسألة ١): يشترط في صحة الصوم النية]
(مسألة ١): يشترط في صحة الصوم النية (١) بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين. و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
(١) يعني: نية الصوم، بحيث يكون ترك المفطر عن قصد لذلك، و التزام به.
و لا خلاف و لا إشكال في اشتراط ذلك. بل هو من الضرورات الفقهية، بل الدينية.
و النصوص به مستفيضة[١]. و يظهر من جملة منها المفروغية عنه، كحديث عمار الساباطيالذي يأتي في المسألة السابعة أنه موثقعن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، و يريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال:
هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، و إن كان نوى الإفطار فليفطر ...»[٢]، و غيره.
[١] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم و نيته.
[٢] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ١٠.